الثاني: يحمل الحديث على حال الاختيار (١).
الدليل الثالث: الحبس مفضٍ إلى زوال ضرر الزوجة (٢).
الرد من وجهين:
الأول: قد يصر الزوج على عدم الطلاق ويرضى بالحبس.
الثاني: الحبس يضر الزوج ولا تنتفع به المرأة.
الدليل الرابع: إذا خير الزوج بين أمرين لم يقم غيره مقامه كاختياره إذا أسلم على أكثر من أربع (٣).
الرد من وجوه:
الأول: في التخيير المستحقة غير معينة، بخلاف الإيلاء.
الثاني: التخيير إذا أسلم الزوج للتشهي ترغيبًا له في الإسلام، بخلاف الإيلاء.
الثالث: المولي ليس مخيرًا بين أمرين؛ لأنَّه يؤمر بالفيئة، فإن لم يفئ أمر بالطلاق (٤).
الدليل الخامس: خير بين أمرين لا مدخل للقاضي في أحدهما، فلم يكن له مدخل في الآخر (٥).
الرد: تقدم.
• القول الثاني: يطلق عليه القاضي:
وهو مذهب المالكية (٦)، وقال به الإمام الشافعي في الجديد (٧)، وهو مذهب
(١) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٩٩).(٢) انظر: المبدع (٨/ ٢٨).(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٦)، والمبدع (٨/ ٢٨).(٤) انظر: المبدع (٨/ ٢٨)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٩٩).(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٦).(٦) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٤٣٦)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ١٩٤)، والقوانين الفقهية ص: (١٨١).(٧) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٦)، ونهاية المطلب (١٤/ ٤٥٠)، وحلية العلماء (٣/ ١٧٦)، وروضة الطالبين (٨/ ٢٥٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute