الثاني: يحمل الحديث على حال الاختيار (١).
الدليل الثالث: الحبس مفضٍ إلى زوال ضرر الزوجة (٢).
الرد من وجهين:
الأول: قد يصر الزوج على عدم الطلاق ويرضى بالحبس.
الثاني: الحبس يضر الزوج ولا تنتفع به المرأة.
الدليل الرابع: إذا خير الزوج بين أمرين لم يقم غيره مقامه كاختياره إذا أسلم على أكثر من أربع (٣).
الرد من وجوه:
الأول: في التخيير المستحقة غير معينة، بخلاف الإيلاء.
الثاني: التخيير إذا أسلم الزوج للتشهي ترغيبًا له في الإسلام، بخلاف الإيلاء.
الثالث: المولي ليس مخيرًا بين أمرين؛ لأنَّه يؤمر بالفيئة، فإن لم يفئ أمر بالطلاق (٤).
الدليل الخامس: خير بين أمرين لا مدخل للقاضي في أحدهما، فلم يكن له مدخل في الآخر (٥).
الرد: تقدم.
• القول الثاني: يطلق عليه القاضي:
وهو مذهب المالكية (٦)، وقال به الإمام الشافعي في الجديد (٧)، وهو مذهب
(١) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٩٩).(٢) انظر: المبدع (٨/ ٢٨).(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٦)، والمبدع (٨/ ٢٨).(٤) انظر: المبدع (٨/ ٢٨)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٩٩).(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٦).(٦) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٤٣٦)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ١٩٤)، والقوانين الفقهية ص: (١٨١).(٧) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٦)، ونهاية المطلب (١٤/ ٤٥٠)، وحلية العلماء (٣/ ١٧٦)، وروضة الطالبين (٨/ ٢٥٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.