الدليل الأول: لأنَّها زوجته باطنًا وقد خاطبها بالطلاق فيقع (٣).
الرد: ليس كل من خاطب زوجته بالطلاق وقع طلاقه فلا يقع طلاق المدهوش ولا الصبي ولا يقع طلاق المخطئ على الصحيح (٤).
الدليل الثاني: لو قال لزوجته يعتقد أنَّها أجنبية أنت طالق وقع عليها الطلاق؛ لأنَّه استعمل اللفظ لمعناه ولا عبرة بظنه فكذا إذا طلقها معتقدًا وقوع الطلاق (٥).
الرد: هذه من مسائل الخلاف.
الدليل الثالث: تطلق تغليبًا لجانب التحريم (٦).
الرد: إذا حرمناها على زوجها وأبحناها لغيره والواقع خلاف ذلك وقعنا في محظورين بخلاف إذا لم نوقع الطلاق فلو كان الأمر بخلاف ذلك فلا نقع إلا في محظور واحد والله أعلم.
وتأتي بقية الأدلة في طلاق المخطئ (٧) وطلاق الناسي والجاهل (٨).
• القول الثاني: لا يقع طلاقه ديانة ويقع في القضاء:
وهو مذهب الأحناف (٩)، والشافعية (١٠)، ورواية عند الحنابلة (١١) واختاره