وجه الاستدلال: إذا وكل الكافر بالطلاق كان له سبيل على المسلمة.
الرد من وجوه:
الأول: السبيل للزوج وليس للوكيل فليس له أن يتجاوز الوكالة وللزوج أن يفسخ الوكالة.
الثاني: يصح طلاق الكافر المسلمة في الجملة على خلاف في المسألة (٤).
الثالث: على القول بأنَّه لا يملك طلاق المسلمة تصح وكالته لأنَّه نائب عن الزوج.
الترجيح: الذي يترجح لي صحة توكيل الكافر بطلاق المسلمة لأنَّه نائب عن الزوج كما تصح نيابته في غير الطلاق من العقود والله أعلم ولا يشترط في الوكيل ما يشترط في الموكل.
• توكيل المميز بالطلاق:
لأهل العلم في توكيل المميز بالطلاق قولان:
• القول الأول: يصح توكيل المميز:
وهو مذهب الأحناف (٥) والمالكية (٦) ورواية في مذهب الحنابلة (٧).