وجه الاستدلال: النصوص السابقة وغيرها فيها مخاطبة المسلمين المكلفين بأحكام الطلاق.
الرد: دلت النصوص الأخرى - الآتية في مسألة طلاق الكافر الأصلي - صحة طلاق الكافر (٢).
الدليل الخامس: الإجماع: أجمع أهل العلم على صحة طلاق المسلم واختلفوا في طلاق الكافر.
قال ابن حزم: اتفقوا أنَّ طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكران ولا مكرهًا ولا غضبان ولا مكرهًا [هكذا مكررًا] ولا محجورًا ولا مريضًا لزوجته التي قد تزوجها زواجًا صحيحًا جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له حينئذ وأوقعه في