الثاني: على فرض صحته فالفضولي لم يطلق إنَّما المطلق الزوج إذا أجاز الطلاق.
• القول الثاني: يصح تصرف الفضولي:
فيوقف على إذن من له الحق، وهو مذهب الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، وهو القول القديم للشافعي (٤)، ورواية في مذهب الحنابلة (٥)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٦)، وابن القيم (٧)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٨).