الثاني: العقود اللازمة التي يقصد منها العوض كالبيع والإجارة يجري فيها الخيار بخلاف العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض كالنكاح والطلاق والخلع فلا خيار فيها (٢).
• القول الثالث: يصح تصرف الفضولي إذا كان بعوض:
أمَّا إذا كان بغير عوض فلا يصح قول للمالكية. (٣)
لأنَّ العادة أنَّ ما فيه عوض يطلب للربح بخلاف ما لا عوض فيه كالطلاق ويحتاط في الفروج فيقع الطلاق بخلاف غيرها. (٤)
الترجيح: الفضولي لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون محتاجًا للتصرف ولا يمكنه الاستئذان كاللقطة فالتصرف صحيح ويلزم العقد بالإجازة.
الثانية: إذا أمكنه الاستئذان كالطلاق فالذي يظهر لي صحة التصرف أيضًا ووقف صحة العقد على الإجازة لما تقدم من الأدلة والله أعلم.
• الحكم التكليفي لتصرف الفضولي:
كلام أهل العلم على تصرف الفضولي من جهة الصحة وعدمها وقل من تكلم على حكمه التكليفي.
وفي الجملة لأهل العلم في الحكم التكليفي لتصرف الفضولي أربعة أقوال:
• القول الأول: يحرم تصرف الفضولي:
وهو المعتمد عند المالكية (٥)، والظاهر أنَّه قول من يرى عدم صحة تصرف