فإن رضي وإلا فلم يصبه ما يضره وكذلك في تزويج موليته ونحو ذلك (١).
الدليل الثاني عشر: الذي أوقع العقد هو المالك وليس الفضولي وكذلك الطلاق فالمطلق حقيقة الزوج، ولذلك تعتد المطلقة من يوم إجازة الزوج الطلاق لا من وقت طلاق الفضولي (٢).
الدليل الثالث عشر: النهي ليس تعبديًا إنَّما هو لأجل صاحب الحق فإذا أذن في العقد فلا مفسدة في ذلك (٣).
الدليل الرابع عشر: الطلاق صدر من المكلف موقوفًا فينعقد بالإجازة (٤).
الدليل الخامس عشر: الفضولي عند الإجازة كالوكيل (٥).
الدليل السادس عشر: عقد له مجيز حال وقوعه فجاز أن يقف على الإجازة كالوصية بأكثر من الثلث (٦).
الرد: الوصية من عقود التبرع فيحتمل فيها الغرر بخلاف عقود المعاوضة والعقود التي يراد بها التأبيد (٧).
الدليل السابع عشر: القياس على سكوت البكر (٨).
الرد: سكوت البكر إذن شرعي ولا يتم عقد النكاح إلا بعد إذنها بخلاف تصرف الفضولي فهو سابق للإذن.
الدليل الثامن عشر: يجوز البيع بالخيار ويقاس عليه بقية العقود.
الجواب من وجهين:
الأول: قياس مع الفارق فالبيع منعقد في الحال وإنَّما يمكن حله في مدة الخيار
(١) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٨٠). (٢) انظر: الشرح الكبير (٢/ ٣٦٥)، والفواكه الدواني (٢/ ٧١)، وحاشية العدوي (٢/ ١٢٧). (٣) انظر: شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لشيخنا الشيخ محمد العثيمين ص: (٢٦١). (٤) انظر: البناية شرح الهداية (٤/ ٦٣٧). (٥) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٧٨). (٦) انظر: المجموع (٩/ ٢٦٣)، ومجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٧٧). (٧) انظر: المجموع (٩/ ٢٦٣)، وبيع الفضولي للعلائي ص: (٣٩). (٨) انظر: المحلى (٨/ ٤٣٥).