وجه الاستدلال: لا يقع في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها وخاطبنا بها رسوله ﷺ اسم تطليق على أن يكتب إنَّما يقع باللفظ به فصح أنَّ الكتابة ليست طلاقًا فلا بد من أن يلفظ به إذ لم يرد النص إلا بهذا (٤).
الرد من وجهين:
الأول: أقام الشارع الكتابة مقام اللفظ.
الثاني: هذا بناءً على القول بعدم حجية القياس والجمهور على خلاف الظاهرية.
الدليل الثالث: عقد النكاح يفتقر إلى اللفظ فكذلك فسخه (٥).
الرد من وجهين:
الأول: لا يصح قياس الطلاق على النكاح للفرق بينهما ومن ذلك النكاح عقد والطلاق فسخ والنكاح يشترط فيه رضا الزوجين وفي الطلاق من غير عوض لا يشترط رضا الزوجة.
الثاني: عقد النكاح كتابة من مسائل الخلاف.
الدليل الرابع: الكتابة فعل مِنْ قادر على القول فلم يقع به الطلاق كالإشارة من الناطق (٦).