الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ» (١).
وجه الاستدلال والرد والجواب: كالذي قبله.
الدليل الثالث: فعل الوكيل غير ما وكل فيه فلا ينفذ طلاقه (٢).
الدليل الرابع: لم يوكل في وقت البدعة فطلاقه لغو (٣).
وتقدمت بقية الأدلة في إذا طلق الوكيل وقت البدعة في الوكالة المطلقة.
• القول الثاني: يقع الطلاق:
قول لبعض المالكية (٤).
الدليل: القياس على الموكل إذا طلق وقت بدعة (٥).
الرد: تقدم.
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ من وكل بالطلاق وقت السنة فطلق وقت البدعة لا يقع طلاقه لأنَّه طلاق لم يؤذن به لا من الشرع ولا من الزوج والله أعلم.
* * *
(١) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٤٢).(٢) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٩٧)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٥).(٣) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٥٦).(٤) انظر: المقدمات (١/ ٢٦٧)، والتوضيح (٤/ ٤٦)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٠٤).(٥) انظر: (ص: ٦٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute