غير داخل في الوكالة والله أعلم.
• الحكم التكليفي لموافقة الوكيل الموكل في الطلاق وقت البدعة
إذا وكل الزوج غيره بطلاق زوجته وقت البدعة فوافقه الوكيل فطلق وقت البدعة فلأهل العلم قولان قول بجواز الطلاق وقول بتحريمه:
• القول الأول: يطلق الوكيل وقت البدعة:
وهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
يمكن أن يستدل لهم بأدلة وقوع الطلاق الآتية.
• القول الثاني: يحرم طلاق الوكيل:
قال به بعض المالكية (٥)، وهو وجه عند الحنابلة (٦)، وهو مذهب من يرى عدم وقوع الطلاق وقت البدعة (٧).
الدليل الأول: عن علي ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» (٨).
وجه الاستدلال: الطلاق في وقت البدعة معصية فلا طاعة للموكل.
(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٢٨)، وشرح فتح القدير (٧/ ٤٣)، وبدائع الصنائع (٣/ ٩٧)، وتبيين الحقائق (٥/ ٢٦٣).(٢) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٣٨٠)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٦/ ٣٩٦)، وبلغة السالك (٣/ ٣١٩).(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٩)، وتحفة المحتاج (٢/ ٣٢٢، ٣٨٣)، ونهاية المحتاج (٧/ ٦).(٤) انظر: قواعد ابن رجب (٢/ ٥٧١) قاعدة (١٢٣)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٣)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٦/ ٤٩٢).(٥) انظر: حاشية الدسوقي (٣/ ٣٨٠)، وبلغة السالك (٣/ ٣١٩).(٦) لا تصح الوكالة في المعصية عند الحنابلة.انظر: كشاف القناع (٣/ ٤٦٤)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٧)، ومطالب أولي النهى (٤/ ٤٤٣).قال ابن رجب في قواعده (٢/ ٥٧١) قاعدة (١٢٣) لو وكله في أن يطلق زوجته فهل يدخل فيه الطلاق المحرم؟ على وجهين ذكرهما ابن عقيل وصاحب المحرر.(٧) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٣١٧).(٨) رواه البخاري (٧٢٥٧)، ومسلم (١٨٤٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute