ورواية عند الحنابلة (١).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].
وجه الاستدلال: من لوازم القول بصحة الطلاق إيجاب الرجعة على الزوج وفي ذلك إضرار بالزوجين فيحمل الموكل خطأ الوكيل (٢).
الرد: القول بوجوب الرجعة في الطلاق وقت البدعة محل خلاف.
الجواب: أرجح القولين وجوب الرجعة (٣).
الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ» (٤).
وجه الاستدلال والرد والجواب: كالذي قبله.
الدليل الثالث: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٥).
وجه الاستدلال: طلاق الوكيل وقت البدعة غير مأذون فيه لا من الشارع ولا من الموكل فهو رد.
الدليل الرابع: لا يصح من تصرفات الوكيل إلا ما أذن فيه الموكل والطلاق البدعي لا تتناوله الوكالة.
الدليل الخامس: القياس على من طلق زوجة غيره من غير ولاية له عليها فكلاهما ليس له ولاية حينما طلق.
الدليل السادس: طلاق الوكيل وقت البدعة لم يوكل فيه فهو لغو (٦).
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ طلاق الوكيل وكالة مطلقة وقت البدعة لا يقع لأنَّه
(١) انظر: المحرر (٢/ ١١٢)، والمبدع (٧/ ٢٥٩)، والإنصاف (٨/ ٤٤٥)، وشرح منهى الإرادات (٣/ ٥٤٢).(٢) انظر: مواهب الجليل (٥/ ٣٠٥).(٣) انظر: الطلاق البدعي والطلاق السني (ص: ٢٨٧).(٤) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٤٢).(٥) رواه مسلم (١٧١٨).(٦) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٥٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute