* الحال الثانية: أن تكون الوكالة في الطلاق وقت البدعة.
* الحال الثالثة: أن يوكل بالطلاق وقت السنة فيطلق وقت البدعة.
• الحكم التكليفي لطلاق الوكيل وكالة مطلقة وقت البدعة
يحرم أن يطلق الوكيل وكالة مطلقة وقت البدعة، وهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥)، وهو مذهب من يرى عدم وقوع الطلاق وقت البدعة (٦).