الدليل الثالث: لأنَّه مباح لا يؤاخذ به فهو للتداوي غالبًا فلا يكون زوال العقل بمعصية على القول بطلاق السكران العاصي (١).
وللأدلة الآتية في عدم طلاق المكره والمخطئ.
• الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمرقد وهو آثم بفعله
إذا طلق من غاب عقله بمرقد وهو آثم بفعله فتعاطى المرقد من غير حاجة فلأهل العلم في طلاقه قولان:
• القول الأول: يقع طلاقه:
وهو قول للأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
الدليل الأول: يؤاخذ بسكره ومعصيته بتناوله كمعصيته بتناول الخمر (٦).
الرد: تقدم أنَّ كونه عاصيًا لا يلزم منه وقوع الطلاق وعلى القول بوقوع طلاق السكران لا يصح قياسه على السكران للفرق بين المرقد وبين المسكر.
الدليل الثاني: قصد إزالة العقل بسبب محرم فيقع طلاقه (٧).
(١) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٨)، وفتح القدير (٣/ ٣٤٧)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٤).(٢) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٤٧)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٠٧)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٧٥)، وتبيين الحقائق (٣/ ٣٧)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٢)، ومجمع الأنهر (٢/ ٩)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٤).(٣) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ٣٦٥)، وبلغة السالك لأقرب المسالك (٢/ ٣٥٢)، وحاشية العدوي على شرح خليل للخرشي (٤/ ٤٤٣)، وشرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٨٦).(٤) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٧٣)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٢)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٥)، والحاوي (١٠/ ٢٣٨)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٤٤، ٣٦٢)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤٨).(٥) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٣٨).(٦) انظر: الحاوي الكبير (١٠/ ٢٣٨)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٥)، وشرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٨٦).(٧) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute