وهو أحد القولين في مذهب الشافعية (١) ورواية عند الحنابلة (٢).
الدليل: لصدق لفظ الْمُوَكَّلِ به (٣).
الرد: ما زاد على الواحدة غير متيقن فلا يطلق في ما لم يعلم توكيله فيه.
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّه يحرم على الوكيل في الوكالة المطلقة أن يطلق أكثر من طلقة واحدة فالزيادة على الطلقة الواحدة من الطلاق البدعي على الصحيح وفيها إضرار بالزوجين.
• الحكم الوضعي إذا طلق الوكيل في الوكالة المطلقة أكثر من طلقة:
إذا طلق الوكيل في الوكالة المطلقة أكثر من طلقة فلأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال قول بوقوع طلقة واحدة وقول بوقوع طلاقه وقول بعدم وقوع طلاقه.
• القول الأول: تقع طلقة واحدة:
قال به عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ﵃، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان (٤)، وروي عن القاسم بن محمد وتقدم، وهو مذهب الأحناف (٥)، والشافعية (٦) والحنابلة (٧)،
(١) انظر: البحر المحيط (٣/ ٧٧)، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٥/ ٤٤)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (٥/ ٢٩٣). (٢) انظر: قواعد ابن رجب (٢/ ٥٧١) قاعدة (١٢٣)، والإنصاف (٨/ ٤٤٤). (٣) انظر: نهاية المحتاج (٥/ ٤٤)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (٥/ ٢٩٣). (٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٥) حدثنا غندر، عن شعبة، عن حماد، قال: «إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل، فطلق، فهي واحدة بائنة» وإسناده صحيح. (٥) انظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٩١)، والبحر الرائق (٣/ ٥٦٦)، والفتاوى الهندية (٣/ ٥٦٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٧٥). (٦) انظر: تحفة المحتاج (٣/ ٣٥٦)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٠)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤١)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨٠). (٧) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٣٨، ٢٥٥)، والشرح الكبير (٨/ ٣١٧)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٣)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣١، ٣٥٥). * تنبيه: إذا نوى الزوج اثنتين أو ثلاثًا فيقع طلاق الوكيل اثنتين أو ثلاثًا عند الأحناف والشافعية والحنابلة لأنَّ لفظ الوكالة يحتمله فيقع بالنية.