الدليل الرابع: طلاق من عاقل صادف محل الطلاق فوقع (١).
الرد: ليس طلاقًا فهو تلفظ بكلام لا يعرف معناه فهو لغو.
الدليل الخامس: الطلاق يقع بمجرد اللفظ، إذا كان المتكلم به من أهل الإرادة وقصده (٢).
الرد: لا يعرف معناه فليس له قصد (٣).
الدليل السادس: القياس على الهازل حين أراد المعنى وقع طلاقه وهو غير مريد له (٤).
الرد: تقدم أنَّه قياس مع الفارق.
الدليل السابع: لو أسقطنا عنه الطلاق، لسوينا بين أن يريد موجبه أو لا يريد، وهما لا يستويان (٥).
الرد: يختلفان في النية لكنَّهما في المعنى لا يختلفان فكلاهما لفظ لا يفهم معناه.
الدليل الثامن: القياس على من تكلم بالطلاق بلغته (٦).
الرد: قياس مع الفارق فإذا تكلم بغير لغته وهو لا يفهم معناه فكلامه لغو حتى لو نوى مقتضاه بخلاف من تكلم بلغته فيقع ولو لم ينو مقتضاه وهو طلاق الهازل.
• الحكم الوضعي لمن طلق بغير لغته مريدًا الطلاق
إذا تكلم بالطلاق بغير لغته ولم يفهم معناه وأراد موجبه في اللغة التي تكلم بها فلأهل العلم قولان:
(١) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (٣/ ١٦٤).(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٢٧)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٢).(٣) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٣٥٢)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٨).(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٢٧).(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٢٧).(٦) انظر: المغني (٨/ ٢٨٠)، والمبدع (٧/ ٢٧٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute