وجه الاستدلال: لا تقبل دعواه إرادة غير الطلاق إلا ببينة فإذا وجدت بينة تدل على صدق دعواه لم يقع الطلاق.
الرد: كالذي قبله.
الدليل الثالث: عن عمر ﵁ أَنَّه رُفِع إِلَيْهِ رجل قَالَتْ لَهُ امْرَأَته: شَبِّهني فَقَالَ: كَأَنَّك ظَبْيَة كَأَنَّك حمامة فَقَالَت: لَا أرْضى حَتَّى تَقول: خَلِيّة طَالِق فَقَالَ ذَلِك فَقَالَ عمر ﵁: خُذ بِيَدِهَا فَهِيَ امْرَأَتك»
وجه الاستدلال: حكم عمر ﵁ بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج اللفظ الذي يقع به الطلاق، بل قصد لفظا لا يريد به الطلاق، لقيام قرينة تصدقه (١).
الرد: حكم عليه بنيته كما في الرواية الثانية عنه «ذَلِكَ بِهِ أَوْ ذَلِكَ مَا نَوَى».
الدليل الرابع: إذا كان سياق الكلام يدل على صدقه قبلت دعواه فالحكم بغلبة الظن وليس باليقين وإلا فلا (٢).
الرد: تقدم أنَّ جانب الزوج أقوى فعليه اليمين.
الدليل الخامس: سبب عدم قبول قوله لأنَّه خلاف ظاهر لفظه فإذا وجد ما يدل على صدقه قبل قوله.
• القول الثاني: لا يقع الطلاق:
فتقبل دعواه ولو من غير بينة ولا يقع طلاقه قال به عمر، وعثمان، وروي عن
(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٠٦).(٢) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ١٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute