الدليل العاشر: لم تطلِّق بلفظ الثلاث، ولا نوت ذلك، فلا تطلق ثلاثًا، كما لو أتى الزوج بالكناية الخفية (٢).
الرد: تقع الفرقة ثلاثًا ببعض الكنايات كالبينونة ولو لم يذكر ثلاثًا.
• القول السادس: لغو لا يقع به طلاق:
قال به ابن حزم (٣)، ونسبه لداود الظاهري وأصحابه (٤)، ونسبه لعمر، وعثمان، وابن مسعود، وابن عباس ﵃، وهو مذهب طاوس بن كيسان، ورواية عن عطاء بن أبي رباح ويأتي، وهو مذهب المالكية إذا خير المدخول بها تخييرًا مطلقًا فاختارت أقل من ثلاث (٥).