قال به سفيان الثوري (١)، وأبو حنيفة (٢)، وهو وجه عند الشافعية (٣).
الدليل الأول: لفظ الثلاث غير الواحدة ولم يصر متمكنًا من إيقاع الثلاث بتفويض الواحدة إليه فلا تقع الثلاث لعدم تمكنه من إيقاعها ولا الواحدة لأنَّه ما أوقعها (٤).
الرد: لو طلق الزوج أكثر من ثلاث بلفظ واحد كالمائة وقعت ثلاثًا أفتى بذلك جمع من الصحابة ﵃(٥).
الجواب: الوكيل ليس كالزوج.
الرد: الخلاف راجع إلى دلالة اللفظ ولا فرق في تلفظ الزوج والوكيل.
الدليل الثاني: طلاق الوكيل في غير ما وكل فيه (٦).
الرد: يقع ما وكل به والزائد لغو كما أفتى الصحابة ﵃ بعدم وقوع ما زاد على الثلاث.
الترجيح: الذي يترجح لي إذا تجاوز الوكيل ما أذن له فيه فيقع الطلاق المأذون فيه الطلقة والطلقتان دون الزائد كما لو تجاوز الزوج الثلاث فتكون ثلاثًا فليس إذن