الثالث: إذا كتبه غير عازم فإذا لم يخرجه من يده لا يقع الطلاق (٢).
الرابع: إذا كتبه غير عازم فأخرجه غير عازم ووصل المرأة أو وليها وقع الطلاق (٣).
الخامس: إذا كتبه غير عازم فأخرجه غير عازم ولم يصل للمرأة ففيه قولان: المشهور عدم وقوع الطلاق (٤) والقول الثاني يقع الطلاق (٥).
ثالثًا: مذهب الشافعية: كتابة الطلاق كناية على الصحيح من مذهب الشافعية (٦) ويقع الطلاق عندهم بكل كتابة يثبت بها الخط (٧) فيقع الطلاق بالكتابة على الرق، والقرطاس، والألواح، والنقر في الأحجار والخشب والكتابة على الأرض وكلها بمثابة واحدة (٨).