وجه الاستدلال: لم يوجب الله تعالى التورية على من أكره على التلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فلا تجب على ما دون التلفظ بالكفر من باب أولى (١).
الدليل الثاني: الصحابة ﵃ لم يوقعوا طلاق المكره ولم يستفصلوا فدل على عدم وجوب التورية.
الدليل الثالث: عموم أدلة عدم وقوع طلاق المكره (٢).
الدليل الرابع: لا يعتبر لفظ المكره لأنَّه غير قاصد لمعناه ولا مريد لموجبه فصار تكلمه باللفظ لغوًا بمنزلة كلام المجنون والنائم (٣).
الدليل الخامس: اشتراط التورية إبطال لرخصة التكلم مع الإكراه ورجوع إلى القول بنفوذ طلاق المكره فلو ورَّى بغير إكراه لم يقع طلاقه على التفصيل الآتي فيكون التأثير للتورية لا للإكراه (٤).
الدليل السادس: لأنَّه مجبر على اللفظ ولا نية له تشعر باختياره.
• القول الثاني: يقع طلاقه:
قول لبعض المالكية (٥) ووجه للشافعية اختاره أبو المعالي الجويني (٦) وقول لبعض الحنابلة (٧).