• الحكم الوضعي للطلاق في النكاح الباطل:
• القول الأول: لا يقع الطلاق:
وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤)
وتقدمت الأدلة في عدم وقوع الطلاق المختلف فيه.
• القول الثاني: يقع الطلاق:
وهو رواية في مذهب الحنابلة (٥).
ولم أقف لهم على دليل.
الترجيح: تقدم أنَّه لا يقع الطلاق إلا في النكاح الصحيح.
• الحكم التكليفي للطلاق في النكاح الباطل:
تجوز الفرقة في النكاح الباطل في زمن البدعة وهو مذهب الأئمة الأربعة (٦) ولم أقف على خلاف في هذه المسألة والله أعلم.
الدليل الأول: لأنَّه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا فهو كالعدم فلم يترتب عليه حكم (٧).
وللأدلة السابقة في حكم الطلاق زمن البدعة في النكاح المختلف فيه.
* * *
(١) انظر: فتح القدير (٣/ ٢٤٥)، والجوهرة النيرة (٢/ ٢٥١)، والبحر الرائق (٣/ ٣٠٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٦).(٢) انظر: الشرح الكبير (٢/ ٢٤٠)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ١٨٠)، ومنح الجليل (٢/ ٣٤)، والتاج والإكليل (٥/ ٩٠).(٣) انظر: الأم (٥/ ٢٥١).(٤) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٣)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٨).(٥) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٧)، والإنصاف (٨/ ٤٤٣).(٦) انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٤)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٣٦٤)، والبهجة في شرح التحفة (١/ ٦٠٦)، والمغني (٩/ ١٤٥).(٧) انظر: المغني (٩/ ١٤٥)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٤)، والبهجة في شرح التحفة (١/ ٦٠٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute