الرد: قياس في مقابل النص فالحكم وجد في عهد النبي ﷺ ووردت به نصوص عملية خاصة.
• القول السادس: تقر عند الكتابي ولو لم يسلم:
وهذ القول رواية عن الشعبي (٢)، وإبراهيم النخعي (٣)، وقال به داود الظاهري (٤).
الدليل الأول: لأنَّ له عهدًا.
الرد من وجوه:
الأول: قال ابن عبد البر: في المسألة قول شاذ خامس روي عن عمر وعلي ﵄ وبه قال إبراهيم والشعبي إذا أسلمت الذمية لم تنتزع من زوجها لأنَّ له عهدًا وهذا لا يقول به أحد من فقهاء الأمصار وأهل الآثار (٥).
الجواب: كيف يكون شاذًا وقد قال به من ذكرهم وإن كان يقصد المؤلف ﵀ أنَّه لا قائل به بعدهم فقد قال به داود الظاهري.
الثاني: يحمل على إذا أسلم (٦).
الجواب: لا يصح حمله على إذا أسلم لأنَّ التعليل بالعهد وليس بالإسلام والذي فهمه سعيد بن منصور أنَّها تقر عنده مطلقًا فلما روى أثر الشعبي قال بعده: بئسما قال. ولو كان المراد إذا أسلم لم يستنكره سعيد بن منصور.
(١) انظر: شرح البخاري لابن بطال (٧/ ٤٤١). (٢) رواه: ١: سعيد بن منصور (١٩٨٠) (٢/ ٧٢) أنا خالد بن عبد الله، عن مطرف، عن الشعبي، قال: «تَقَرُّ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا» قال سعيد: بئسما قال إسناده صحيح. ٢: سعيد بن منصور (١٩٨١) (٢/ ٧٢) ثنا خالد، ثنا مغيرة، عن الشعبي مثله إسناده صحيح. (٣) رواه سعيد بن منصور (١٩٨١) (٢/ ٧٢) ثنا خالد، ثنا مغيرة، عن إبراهيم «تَقَرُّ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا» إسناده صحيح. (٤) انظر: المحلى (٧/ ٣١٣). (٥) الاستذكار (٥/ ٥٢٥). (٦) انظر: إعلاء السنن (١١/ ١٢٩).