فإذا استناب غيره فيه كان توكيلًا.
الثاني: هي عاملة لنفسها ولزوجها كالزوج إذا تولي طرفي عقد النكاح.
الثالث: لو سلم أنَّه تمليك، فالتمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال القبول به، كالبيع (١).
الجواب: لا يصح قياس الطلاق على البيع فالإيجاب من البائع ليس بتمليك، إنَّما هو أحد ركني البيع فاحتمل الرجوع عنه.
الدليل الرابع: لأنَّه ملكها الطلاق ومن ملك غيره شيئًا فقد زالت ولايته من الملك فلا يملك إبطاله بالرجوع (٢).
الرد من وجهين:
الأول: تقدم أنَّه توكيل.
الثاني: على القول بأنَّه تمليك فيخالف تمليك الأعيان فقد يملكها طلقة فيبقى بعضه بيده فلا تزول ولايته زوالًا مطلقًا.
الدليل الخامس: الطلاق بعد وجوده لا يحتمل الرجوع والفسخ فكذا بعد إيجابه (٣).
الرد: لم يوجب الطلاق إنَّما وكل زوجته بإيقاعه.
الدليل السادس: القياس على إيقاع الطلاق (٤).
الرد: كالذي قبله.
• القول الثاني: له الرجوع:
روي عن ابن مسعود ﵁، وقال به أبو الشعثاء جابر بن زيد (٥)، وعطاء بن أبي
(١) انظر: المغني (٨/ ٢٨٨).(٢) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١١٣).(٣) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١١٣).(٤) انظر: المبسوط (٦/ ٢٦٠).(٥) رواه عبد الرزاق (١١٩٣٣) أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا عمرو بن دينار، أنَّ أبا الشعثاء، كان يقول: «إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا: فَلَا شَيْءَ لَهَا، فَإِنِ ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، فَلَا شَيْءَ لَهَا» إسناده صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute