وسفيان الثوري (١)، وهو مذهب الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، وقول لبعض الشافعية (٤).
الدليل الأول: طلاق معلق بصفة، فلم يملك الزوج الرجوع فيه، كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنَّه لا يملك إبطال هذه الصفة وتطلق متى دخلت الدار (٥).
الرد: تعليق طلاقها بدخول الدار ونحوه، لا يقف على قبولها، وليس لها إبطال ذلك على نفسها، فلم يكن له إبطاله عليها، بخلاف التخيير والتمليك فكان له إبطاله عليها (٦).
الدليل الثاني: فيهما معنى التعليق؛ لأنَّ فيهما تعليق وقوع الطلاق بتطليقها فكان يمينًا وهي لا تقبل الرجوع (٧).
الرد: كالذي قبله.
الدليل الثالث: الزوجة عاملة لنفسها فكان تمليكًا لا توكيلًا (٨).
الرد من وجوه:
الأول: الطلاق لا يصح تمليكه، ولا ينتقل عن الزوج، وإنَّما ينوب فيه غيره عنه،