الدليل التاسع: نكاح رسول الله ﷺ ونكاح بعض بناته في الشرك وهو نكاح صحيح (١).
الرد: الإسلام صحح هذه الأنكحة (٢).
الجواب: لم يبطل الإسلام عقود الكفار فدل ذلك على صحتها.
الدليل العاشر: النكاح كسائر عقود الكفار وهو من عقود المعاوضات وليس عبادة محضة كالصلاة فيشترط لصحته الإسلام فإذا صح النكاح صح الطلاق (٣).
الترجيح: الذي يترجح لي صحة نكاح الكافر فلا زال الكفار يسلمون أو يبقون على كفرهم في بلاد المسلمين في عهد النبي ﷺ وعهد الخلفاء الراشدين ﵃ ومن أتى بعدهم إلى زماننا فيقرون على نكاحهم.
• الحكم الوضعي لطلاق الكافر كفرًا أصليًا:
إذا طلق الكافر الأصلي زوجته الكافرة لأهل العلم في طلاقه قولان قول بعدم وقوع طلاقه والقول الثاني يقع طلاقه.
• القول الأول: لا يقع طلاق الكافر الأصلي:
روي عن عبد الرحمن بن عوف ﵁، وقال به قتادة ويأتي عنهما، والحسن البصري (٤)، وهو المشهور من مذهب مالك (٥)، وحكاه بعض الشافعية قولًا
= والمغني (٧/ ٥٦٣)، ومعونة أولي النهى (٩/ ١٥٤). (١) انظر: الأم (٥/ ٥٥). (٢) انظر: تهذيب المسالك (٤/ ١٣٠). (٣) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٤). (٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٢)، وسعيد بن منصور (٢/ ٣٠) (١٧٩٠) بإسناد صحيح. وقال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٢) صح عن الحسن. (٥) انظر: التفريع (٢/ ٦)، والكافي ص: (٢٦٢، ٢٧١)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٤٨)، وشرح الخرشي (٤/ ٤٤٢)، وبلغة السالك (٢/ ٣٥١)، والتاج والإكليل ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٧ - ٣٠٨). * تنبيه: عدم وقع طلاق الكافر عند المالكية إذا لم يترفعا للمسلمين أمَّا إذا ترافعا فهل =