الدليل الثاني: الكتابة المرسومة بمنزلة المقال (١).
الرد: هذا محل الخلاف.
• القول الثالث: لا يقع الطلاق:
فلا يقع الطلاق بمجرد الكتابة إذا لم ينوِ الطلاق قال به عطاء بن أبي رباح (٢) والشعبي (٣) والحسن البصري (٤) وقتادة السدوسي (٥) وهو مذهب الأحناف (٦) - إذا كانت الكتابة غير مرسومة (٧) - ومذهب المالكية (٨) والصحيح من مذهب الشافعية (٩) ورواية عند الحنابلة (١٠).