(١) قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (٣/ ٣٥٤): لو كتب كناية كأنت خلية فلا يقع، وإن نوى إذ لا يكون للكناية كناية كذا حكاه ابن الرفعة عن الرافعي وردوه بأنَّ الذي فيه الجزم بالوقوع تبعًا لجمع متقدمين [هكذا ولعل الصواب لجميع المتقدمين] قال الأذرعي، وهو الصحيح؛ لأنَّا إذا اعتبرنا الكتابة قدرنا أنَّه تلفظ بالمكتوب. ونحوه في مغني المحتاج (٣/ ٣٤٧)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٧)، وتحفة الحبيب (٤/ ٢٨٤). (٢) انظر: (ص: ٤٨٦). (٣) تقدم قول إبراهيم النخعي «إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ» انظر: (ص: ٦٨). (٤) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٩٧)، والمحرر (٢/ ١١٥)، والمغني (٨/ ٤١٢)، والكافي (٣/ ١٧٨)، والإنصاف (٨/ ٤٧٣)، والفروع وتصحيحها (٥/ ٣٨٢)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧). (٥) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٧)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٠). قال النووي عن هذا القول: ليس بشيء.