وهو المذهب عند الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهر أنَّه مذهب المالكية
وتقدمت أدلة هذا القول.
• الثاني: يقع الطلاق:
الظاهر أنَّه مذهب الأحناف قضاءً لعموم كلامهم، واختاره الماوردي فهو وجه عند الشافعية (٣)، ووجه عند الحنابلة (٤).
وتقدمت الأدلة.
الترجيح: الذي ترجح لي أن من تكلم بالطلاق وهو لا يفهم معناه لا يقع طلاقه مطلقًا نوى موجبه أو لم ينوه فكلامه لغو معفو عنه للنصوص العامة والخاصة فالشارع لم يعتبر الألفاظ إنَّما اعتبر الحقائق والمعاني فلم يتعبدنا ربنا بالألفاظ إلا في الأمور التعبدية المحضة دون العقود والمعاملات والله أعلم.