والشافعية (١)، والحنابلة (٢).
لكن هل يقع على زوجته طلقة واحدة أو لا يقع عليه شيء؟ اختلفوا على قولين:
• القول الأول: تقع طلقة واحدة:
عند صاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد بن الحسن (٣)، ووجه عند الشافعية (٤)، ومذهب الحنابلة (٥).
الدليل الأول: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٦).
وجه الاستدلال: طلاق الوكيل أكثر من واحدة طلاق بدعي - على الصحيح (٧) - ومخالفة للوكيل فَيُرَد ما فيه مخالفة.
الدليل الثاني: أفتى الصحابة ﵃ أنَّ من طلق امرأته أكثر من ثلاث كالألف وتسعة وتسعين تكون ثلاثًا تبين بها الزوجة (٨).
وجه الاستدلال: ما زاد على الثلاث لا يملكه الزوج وما زاد على العدد الموكل فيه لا يملكه الوكيل فيقع المأذون فيه دون ما لم يؤذن فيه.
الرد: فرق بين الوكيل والزوج.
الجواب: إذن الشارع أقوى من إذن الآدمي وأجاز الصحابة ﵃ طلاق من تجاوز العدد المأذون فيه شرعًا.
الرد: لم يوقع الصحابة ﵃ من الطلاق إلا ما يملكه الزوج وهي الثلاث ولم
(١) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨).(٢) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣١).(٣) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٩)، وتبيين الحقائق (٣/ ٩٩)، والبحر الرائق (٣/ ٥٧٩، ٥٨٠)، والفتاوى الهندية (٣/ ٥٦٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٧٩).(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨)، والبيان (١٠/ ٨٥)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٦)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٠)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤١)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨٠).(٥) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣١).(٦) رواه مسلم (١٧١٨).(٧) انظر: (ص: ٦٢٥).(٨) انظر: الطلاق السني والبدعي (ص: ٧٠٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute