يوقعوا ما زاد عليها فكذلك لا يقع من طلاق الوكيل إلا ما أذن فيه الزوج.
الدليل الثالث: لو طلق الزوج أكثر من ثلاث وقعت ثلاثًا وتلغى الزيادة فكذلك الوكيل (١).
الرد: الزوج يتصرف بحكم الملك فيملك ما شاء من العدد إلا أنَّه لا ينفذ إلا بقدر المحل فإنَّ المحل شرط النفاذ لا شرط الإيجاب فيصح إيجابه وينفذ مما أوجبه بقدر المحل (٢).
الجواب: تقدم.
الدليل الرابع: اجتمع في الطلاق مأذون فيه وغير مأذون فيه، فلم يمنع غير المأذون فيه من وقوع المأذون فيه (٣).
الرد: هذا محل الخلاف.
الدليل الخامس: المأذون فيها ضمن الاثنتين والثلاث فتقع (٤).
الرد: الذي أوقعه الوكيل ليس مأذونًا فيه.
الجواب: يقع المأذون فيه دون ما لم يؤذن فيه.
الدليل السادس: أوقع ما فوض إليه وزيادة فيقع منه بقدر ما فوض إليه وتلغى الزيادة (٥).
الرد: هذا محل الخلاف.
الدليل السابع: القياس على الأجنبي إذا طلق زوجة غيره فالوكيل ليس له ولاية فيما زاد على الواحدة والأجنبي ليس له ولاية على المرأة الأجنبية.
الدليل الثامن: لو رمى سبع حصيات في الجمرة كانت واحدة (٦).