وجه الاستدلال: لا يجوز كلام أحد عن كلام أحد إلا من أجازه القرآن أو السنة ولم يأت في طلاق أحد عن أحد بتوكيله إياه قرآن ولا سنة فهو باطل (٦).
(١) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٣١). (٢) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٣١). (٣) رواه عبد الرزاق (١١٩٤٩) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس قال: وقلت له: كيف كان أبوك يقول: في رجل ملك أمر امرأته رجلًا، أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال: «لَا» إسناده صحيح. (٤) انظر: المحلى (١٠/ ١٩٦). (٥) انظر: المحلى (١٠/ ١١٩، ١٢٠). (٦) انظر: المحلى (١٠/ ١٩٦).