- الحال الأولى: أن لا يريد موجبه في اللغة التي طلق بها.
- الحال الثانية: أن يريد موجبه في اللغة التي طلق بها.
• الحكم الوضعي لمن طلق بغير لغته ولم يرد الطلاق
إذا طلق الزوج بغير لغته ولم يفهم معناه ولا يريد موجبه في اللغة التي تكلم بها بحيث لا يريد ترتب الحكم بتلفظه بالكلام الذي لا يفهمه ففي هذه المسألة لأهل العلم قولان:
• القول الأول: لا يقع طلاقه مطلقًا:
فلا يقع الطلاق لا في القضاء ولا في الفتيا ولا ديانة، وهو رأي الجمهور، قال به بعض الأحناف (٢)، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)،