الجواب: فرقة الفسخ لعيب الزوج بعد الدخول فرقة بائنة وهي من غير عوض.
وتقدمت بقية الأدلة (٣).
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ طلاق الحكمين وخلعهما بائن بينونة صغرى فالتحكيم لرفع الشقاق ولو كان للزوج المراجعة بعد الفرقة لانتفت الحكمة من التحكيم ولا يلحق طلاق الحكمين بطلاق المولي للفرق بينهما والله أعلم.
• الحكم التكليفي لطلاق الحكمين أكثر من طلقة:
اختلف القائلون بأنَّ للحكمين التفريق بين الزوجين ولو من غير رضاهما على قولين قول للحكمين الطلاق أكثر من طلقة وقول ليس لهما الطلاق أكثر من طلقة:
• القول الأول: ليس للحكمين الطلاق أكثر من طلقة:
وهو مذهب الإمام مالك (٤)، وأظهر القولين عند الشافعية (٥)، ومذهب الحنابلة (٦).
الدليل الأول: الزيادة على الواحدة ليست إصلاحًا (٧).