وجه الاستدلال: في هاتين الآيتين وغيرهما يذكر الله أحكام طلاق المرأة وفضلات البدن ليست جزءًا من المرأة فلا يقع الطلاق على المرأة إذا أضيف الطلاق إلى فضلات بدنها.
الدليل الثالث: الإجماع: قال ابن قدامة: إن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل لم تطلق لا نعلم فيه خلافًا (٦). وقال ابن مفلح:(وإن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل لم تطلق) بغير خلاف نعلمه (٧).