الفصل الثاني
إضافة الطلاق إلى عضو يعبر به عن جميع المرأة
• تمهيد:
إذا أضاف الزوج الطلاق إلى بعض المرأة فيتعلق بالأمر حكمان:
* الأول: الحكم تكليفي: وهو حكم هذا الطلاق هل هو جائز أو محرم (١).
* الثاني: الحكم الوضعي: وهو هل يقع الطلاق أم لا؟
• إضافة الطلاق إلى بعض المرأة أنواع:
الأول: إذا أضاف الطلاق إلى عضو يعبر به عن جميع المرأة.
الثاني: إذا أضاف الطلاق إلى عضو لا يعبر به عن جميع المرأة.
الثالث: إذا أضاف الطلاق إلى جزء شائع من المرأة.
الرابع: إذا أضاف الطلاق إلى عضو ينفصل عن البدن حال السلامة.
الخامس: إذا أضاف الطلاق إلى فضلات البدن.
السادس: إذا أضاف الطلاق إلى الحمل.
* تنبيه: لم أقف على كلام للصحابة ﵃ في طلاق بعض المرأة إنَّما عن التابعين ومن أتى بعدهم فينبغي الابتعاد عن هذه الألفاظ. ومن أراد الطلاق يطلق طلقة واحدة على المرأة كلها وهذا الذي أتت به نصوص الوحيين.
• الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى عضو يعبر به عن جميع المرأة:
إذا أضاف الطلاق إلى عضو يطلق ويراد به جميع المرأة لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.
• القول الأول: يقع الطلاق:
قال به سفيان الثوري (٢)،
(١) انظر: الطلاق السني والبدعي (ص: ٧٣٤).
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٢٥٣) عن الثوري قال «إِذَا قَالَ: إِصْبَعُكِ، أَوْ شَعْرُكِ، أَوْ شَيْءٌ مِنْكِ طَالِقٌ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ» إسناده صحيح.