فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثاني

إضافة الطلاق إلى عضو يعبر به عن جميع المرأة

• تمهيد:

إذا أضاف الزوج الطلاق إلى بعض المرأة فيتعلق بالأمر حكمان:

* الأول: الحكم تكليفي: وهو حكم هذا الطلاق هل هو جائز أو محرم (١).

* الثاني: الحكم الوضعي: وهو هل يقع الطلاق أم لا؟

• إضافة الطلاق إلى بعض المرأة أنواع:

الأول: إذا أضاف الطلاق إلى عضو يعبر به عن جميع المرأة.

الثاني: إذا أضاف الطلاق إلى عضو لا يعبر به عن جميع المرأة.

الثالث: إذا أضاف الطلاق إلى جزء شائع من المرأة.

الرابع: إذا أضاف الطلاق إلى عضو ينفصل عن البدن حال السلامة.

الخامس: إذا أضاف الطلاق إلى فضلات البدن.

السادس: إذا أضاف الطلاق إلى الحمل.

* تنبيه: لم أقف على كلام للصحابة ﵃ في طلاق بعض المرأة إنَّما عن التابعين ومن أتى بعدهم فينبغي الابتعاد عن هذه الألفاظ. ومن أراد الطلاق يطلق طلقة واحدة على المرأة كلها وهذا الذي أتت به نصوص الوحيين.

• الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى عضو يعبر به عن جميع المرأة:

إذا أضاف الطلاق إلى عضو يطلق ويراد به جميع المرأة لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.

• القول الأول: يقع الطلاق:

قال به سفيان الثوري (٢)،


(١) انظر: الطلاق السني والبدعي (ص: ٧٣٤).
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٢٥٣) عن الثوري قال «إِذَا قَالَ: إِصْبَعُكِ، أَوْ شَعْرُكِ، أَوْ شَيْءٌ مِنْكِ طَالِقٌ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ» إسناده صحيح.

<<  <   >  >>