[الأحكام الوضعية للتخيير والتمليك]
الأحكام الوضعية للتخيير والتمليك
* إذا ردت المرأة التخيير أو التمليك أو اختارت زوجها.
* قول المرأة المملكة والمخيرة قبلت.
* وقوع الطلاق بقول المرأة قبلت نفسي.
* نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك.
* حكم تخيير المرأة وتمليكها أمرها.
• تمهيد:
إذا قال الرجل لزوجته اختاري أو أمرك بيدك ونحو ذلك من ألفاظ التخيير والتمليك فالأمر لا يخلو من أحوال:
* الأول: ترد المرأة التخيير والتمليك.
* الثاني: لا تصرح بالرد لكن تختار زوجها.
* الثالث: أن تقبل التخيير والتمليك فإذا قبلت فلا يخول الأمر من حالين:
- الحال الأولى: أن تقول قبلت ونحوه.
- الحال الثانية: أن تضيف ذلك إلى نفسها فتقول اخترت نفسي ونحو ذلك.
والأحوال السابقة تختلف أحكامها وهذا موضع بحثها.
• إذا ردت المرأة التمليك والتخيير أو اختارت زوجها
إذا ردت المرأة التخيير والتمليك أو اختارت زوجها فأهل العلم لهم في الجملة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.
• القول الأول: تقع طلقة واحدة:
فيقع على المرأة طلقة واختلف أصحاب هذا الرأي فبعضهم يرى أنَّها طلقة رجعية قال به علي، ورواية عن زيد بن ثابت ﵄، وقال به قتادة، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي في رواية عنهما (١)، ورواية عند الحنابلة (٢)، وبعضهم يرى أنَّها
(١) انظر: هل يقع الطلاق بمجرد التخيير
(٢) انظر: المغني (٨/ ٢٩٨)، وزاد المعاد (٥/ ٢٨٧)، والإنصاف (٨/ ٤٩٥)، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٢/ ١٥٠).