وتقدمت بقية أدلتهم في عدم صحة وكالة المرأة في الطلاق.
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ التخيير والتملك المطلقين طلقة رجعية فالأصل بقاء الزوجية وعدم البينونة ويحرم تطليق المرأة أكثر من طلقة فتوكيل الآدميين في حدود الشرع والله أعلم.
• الحكم التكليفي للتخيير والتمليك
اختلف أهل العلم في حكم تخيير المرأة وتمليكها أمرها على ثلاثة أقوال قول بالتحريم وقول بالكراهة وقول بالإباحة.
• القول الأول: يحرم التمليك:
روي عن ابن عمر ﵄، وعن الحسن البصري (١)، ويمكن أن ينسب هذا القول إلى القائلين بعدم صحة الوكالة في الطلاق (٢).
الدليل: عن قتادة، أنَّ ابن عمر ﵄ قال:«مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ، طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ»(٣).
الرد: الأثر ضعيف.
• القول الثاني: يكره التمليك:
قال به جابر بن عبد الله ﵄، وهو قول للمالكية في التخيير (٤)، واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).
الدليل الأول: عن جابر بن عبد الله ﵄ في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق قال:
(١) رواه عبد الرزاق (١١٩١٢) قال معمر: أخبرني من سمع الحسن يقول «مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ، طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ». إسناده ضعيف. للمبهم. (٢) انظر: (ص: ٥٧١). (٣) انظر: (ص: ٦٧٨). (٤) انظر: إكمال المعلم (٥/ ٣٣)، والتبصرة (٦/ ٢٧٠١)، ومناهج التحصيل (٥/ ٧)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ١٥١)، وشرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٨٧)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٤١٣). (٥) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٨٧).