فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الثالث: طلقة رجعية:

فبمجرد التمليك والتخيير تقع طلقة رجعية، وهذا القول رواية عن علي، وزيد ابن ثابت، وروي عن ابن عمر ﵃، ورواية عن الحسن البصري (١)، وقتادة (٢)، وإبراهيم النخعي (٣)، وقال به ربيعة في التمليك (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).

الدليل الأول: عن الشعبي أنَّ عليًا ﵁، كان يقول: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» وعن قتادة، أنَّ عليًا ﵁ قال: «إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا». وكان قتادة يفتي به (٦).


(١) رواه سعيد بن منصور (١٦٣٥) (١/ ٤٢٢): نا هشيم، قال: أنا منصور، ويونس، عن الحسن، أنَّه كان يقول: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَى، فَإِنْ رَدَّهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» إسناده صحيح.
ورواه عبد الرزاق (١١٩٧٨) عن معمر، عمن سمع، الحسن يقول: «إِنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا» إسناده ضعيف. للمبهم.
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٧) صح عن الحسن إن ردته إلى زوجها فاختارته، فهي طلقة رجعية.
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٩٠٣) عن معمر، قال قتادة: «إِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» إسناده صحيح.
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٩٧٥) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، في الرجل يخير امرأته قال: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». إسناده صحيح.
(٤) انظر: المقدمات (١/ ٣١١).
(٥) انظر: المغني (٨/ ٢٩٨)، وزاد المعاد (٥/ ٢٨٧)، والإنصاف (٨/ ٤٩٥)، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٢/ ١٥٠).
(٦) رواه عبد الرزاق (١١٩٧٧) عن ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد وسعيد بن منصور (١٦٥٠) (١/ ٤٢٦) نا هشيم، قال: أنا مغيرة، عن إبراهيم، وأنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي ورواه سعيد بن منصور (١٦٤٨) (١/ ٤٢٥) نا أبو عوانة، عن بيان، عن عامر أنَّ عليًا ﵁ فذكره إسناده صحيح.
رواية النخعي عن علي ﵁ مرسلة لكن رواية الشعبي عن علي ﵁ موصولة وتقدم بيان ذلك. وابن التيمي هو سليمان بن طرخان
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٧)، وابن القيم في الزاد (٥/ ٢٩٤) صح عن علي ﵁ إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن ردته إلى زوجها فاختارته، فهي طلقة رجعية.
ورواه عبد الرزاق (١١٩٧٤) عن معمر، عن قتادة، أنَّ عليًا ﵁ قال: «إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا». مرسل.
رواية قتادة عن علي ﵁ مرسلة وقتادة مدلس فيخشى أن يكون دلسه عن ضعيف والله أعلم.

<<  <   >  >>