وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد من وجوه:
الأول: كالذي قبله.
الثاني: الأثر ضعيف.
الثالث: لو كان صحيحًا فالأثر في مسألة إذا كرر الاختيار ثلاثًا وهذه مسألة أخرى.
الدليل الخامس: اختيار التبعيض فيما لا يتبعض اختيارًا له بكماله (١).
الرد من وجهين:
الأول: لا يوافق على أنَّ التخيير لا يتبعض.
الثاني: كما أنَّ لها أن ترد التخيير والتمليك فلها أن تختار طلقة واحدة.
الدليل السادس: خيرها في الخروج من ذمته والانبتات فبلغناها الانبتات وهي الثلاث.
الأول والثاني: كالذي قبله.
الثالث: لا يملك المخلوق تمليك الثلاث مرة واحدة لأنَّ الشارع لم يملكه إياها على الصحيح.
• القول الخامس: طلقة رجعية:
وهو مذهب عمر، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله ﵃، ورواية عن علي، وزيد بن ثابت ﵄، وروي عن ابن عباس ﵄، وهو رواية عن الزهري (٢)، وإبراهيم
(١) انظر: المعونة (١/ ٥٩٦).(٢) رواه عبد الرزاق (١١٩٢٨) عن معمر، عن الزهري قال: «إِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» إسناده صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute