الجواب: بعض أهل العلم لا يعتد بخلاف أهل الظاهر وبعضهم لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين.
الرد: الصحيح الاعتداد بخلافهم (١).
الدليل الحادي عشر: يجوز أن تكون الفرقة من غير الزوج كالحكمين وولي الصغير والمجنون والقاضي فإذا جازت النيابة عن الزوج بالطلاق بالشرع فكذلك بتوكيل الزوج والله أعلم.
الرد: هذه من مسائل الخلاف.
الجواب: تقدم ترجيح الجواز.
الدليل الثاني عشر: لو خالف الوكيل فلا ينفذ من الطلاق إلا ما أذن فيه الزوج فالمطلق حقيقة هو الزوج (٢).
الدليل الثالث عشر: لو طلب من شخص أن يكتب طلاق زوجته صح فكذلك إذا طلب منه أن يتلفظ بطلاقها.
الرد: تقدم الكلام على الوكالة بكتابة الطلاق (٣).
الدليل الرابع عشر: الطلاق إزالة ملك فصح التوكيل فيه كالعتق (٤).
الرد: قياس مع الفارق فالعتق قربة يتشوف الشرع له بخلاف الطلاق.
الدليل الخامس عشر: من صح تصرفه في شيء لنفسه مما تجوز الوكالة فيه صح توكيله وتوكله فيه (٥).