الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦].
وجه الاستدلال: تجوز شهادة الكافر على الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم والوكالة أخف حكمًا من الوكالة.
الرد: هذه الشهادة ليست مطلقة إنمَّا هي مقيدة بالحاجة وعدم وجود مسلم.
الجواب: لو لم تصح شهادة الكافر لم يصح إشهاده ولو كان للحاجة.
الدليل الثاني: المطلق حقيقة الزوج والوكيل نائب عنه (١).
الدليل الثالث: لأنَّه يتصرف في ملك الموكل والموكل نافذ التصرفات (٢).
الدليل الرابع: من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله غيره فيه، وتوكله عن غيره ولا يخرج الكافر إلا بدليل (٣).
الرد: يأتي الدليل.
الدليل الخامس: يجوز توكيل الكافر في العقود كالبيع فكذلك الطلاق.
الرد: لا يصح قياس الطلاق على البيع.
الدليل السادس: الوكالة نيابة عن الزوج وليست ولاية فلذا تصح وكالة المرأة وليس لها ولاية الطلاق والمميز عند بعض أهل العلم. والمالكية لا يرون صحة طلاق الكافر ويرون صحة وكالته.
الرد: بعض المخالفين لا يرون صحة ما ذكر.
الدليل السابع: يملك الكافر طلاق المسلمة كما لو أسلمت كافرة بعد الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم في العدة (٤).
الرد: هذه من مسائل الخلاف.
(١) انظر: منح الجليل (٢/ ٢٠٧)، وحاشية العدوي على شرح خليل (٤/ ٤٤٢).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٠).
(٣) انظر: القوانين الفقهية ص: (٢٤٣)، والمبدع (٧/ ٢٥٧)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: (٤٦٣).
(٤) انظر: أسنى المطالب (٢/ ٢٦٥).