الحنابلة (١)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
وجه الاستدلال: عدم تطليق القاضي يحوج المرأة إلى رفع الضرر بالخلع وهو محرم على الزوج.
الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ» (٣).
وجه الاستدلال: استيفاءُ الفيئة من المولي غير ممكنة، وترك المرأة تحت المضارّة غيرُ جائز شرعًا، فيخلصها القاضي من دوام المضارّة بالطلاق (٤).
الدليل الثالث: عن عائشة ﵂ قال: قال رسول الله ﷺ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» (٥).
وجه الاستدلال: للسلطان ولاية في النكاح حال النزاع فكذلك الطلاق.
الرد من وجوه:
الأول: الحديث ضعيف.
الجواب: موطن الشاهد من الحديث وهو ولاية القاضي في التزويج محل إجماع (٦).
الثاني: الطلاق يستقل به الزوج بخلاف النكاح.
(١) انظر: الإنصاف (٩/ ١٩٠)، والمغني (٨/ ٥٤٣)، والمبدع (٨/ ٢٨)، ومطالب أولي النهى (٨/ ١١٢).(٢) انظر: الاختيارات ص: (٢٧٥).(٣) انظر: (ص: ٥١٤).(٤) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٤٥٠).(٥) رواه عبد الرزاق (١٠٧٤٢) وغيره بإسناد ضعيف. غاية المقتصدين (٢/ ٥٠٤).(٦) انظر: الإجماع ص: (٩١)، ومراتب الإجماع ص: (٦٥)، وبداية المجتهد (٢/ ١٥)، والمغني (٧/ ٣٥٠)، ومجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute