وابن القيم (١)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٢).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢].
وجه الاستدلال: سماه نكاحًا وهو في الجاهلية ورتب عليه حرمة نكاح زوجات الآباء بعد الإسلام ورتب عليه أحكام النكاح فدل ذلك على صحته (٣).
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ [التحريم: ١١].
الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ [المسد: ٤].
وجه الاستدلال: أضاف النساء إليهم والأصل في الإضافة أنَّها تقتضي حقيقة الزوجية الصحيحة (٤).
الرد: المجوسي تنسب له زوجته ولو كانت من محارمه ولا يقر على نكاحه فالإضافة ليست دليلًا على صحة نكاحهم (٥).
الجواب: لا يقر على الزوجية على الصحيح لسبب لا لأجل كونه نكاح كفار كما لا يقر على الجمع بين الأختين ونكاح أكثر من أربع وإلا الأصل صحة النكاح.
الدليل الرابع: عن ابن عمر ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجَمَ فِي الزِّنَى يَهُودِيَّيْنِ رَجُلًا وَامْرَأَةً زَنَيَا» (٦).
وجه الاستدلال: الرجم للزوج المحصن ولو لم يكن نكاح اليهوديين صحيحًا لم
(١) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣٠٩).(٢) انظر: الشرح الممتع (١٢/ ٢٣٦).(٣) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٠).(٤) انظر: فتح القدير (٣/ ٢٨٣)، وفتح باب العناية (٢/ ٧٢)، والحاوي (٩/ ٣٠١)، والمغني (٧/ ٥٦٣)، ومجموع الفتاوى (٣٢/ ١٧٥)، والمبدع (٧/ ١١٣)، وكشاف القناع (٥/ ١١٥).(٥) انظر: تهذيب المسالك (٤/ ١٣١).(٦) رواه البخاري (٦٨٤١)، ومسلم (١٦٩٩)، واللفظ له.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute