وجه الاستدلال: أمره النبي ﷺ أن يطلق إحداهما والطلاق فرع عن صحة النكاح.
الرد: صحح الإسلام هذه الأنكحة.
الجواب: يأتي.
الدليل الثامن: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال «خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ»(٣).
(١) انظر: الحاوي (٩/ ٣٠١)، وأحكام أهل الذمة (١/ ٣١٠)، وطرح التثريب (٨/ ٧). (٢) انظر: فتح القدير (٣/ ٢٨٣)، وأحكام أهل الذمة (١/ ٣٠٩). (٣) الحديث جاء عن علي موصولًا ومرسلًا وعن ابن عباس وأبي هريرة وأنس وعائشة ﵃ والكلبي: [١] حديث علي ﵁ روي موصولًا ومرسلًا: ١: الموصول: رواه ابن أبي عمر في مسنده - المطالب العالية (٤٢٠٦) - قال: حدثنا محمد =