وجه الاستدلال: في هذه الآية وغيرها المخاطب بالطلاق الأزواج فلا يتغير حكم الله فينتقل إلى المرأة (٥).
الرد: ليس هذا من تغيير حكم الله فالطلاق بيد الزوج إمَّا أن يطلق بنفسه أو ينيب غيره.
الدليل الثالث: إجماع الصحابة ﵃ قالوا بوقوع الطلاق بتخيير المرأة نفسها وتمليكها (٦) وهو توكيل قال به عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس، وفضالة بن عبيد ﵁، ومعاوية، وعبد الرحمن بن أبي بكر،
(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٩٩). (٢) انظر: فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (٢١/ ٢٩٠). (٣) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٣٣). (٤) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٣٤٨)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٩)، وحاشية القليوبي (٣/ ٤٩٨). (٥) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٩١). (٦) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٩٩)، وفتح القدير (٣/ ٤١٩)، وبدائع الصنائع (٣/ ١١٧، ١١٨)، وتبيين الحقائق (٣/ ٨٥، ٨٧، ٩١)، والبحر الرائق (٣/ ٥٥٠، ٥٦٧)، وفتح باب العناية (٢/ ١١٣).