والشافعي (١)، والصحيح في مذهب الإمام أحمد (٢)، وقال به ابن حزم (٣)، وابن المنذر (٤).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦].
وجه الاستدلال: في هذه الآية وغيرها جعل الله الطلاق للأزواج فلا يكون لغيرهم (٥).
الرد: الأصل أنَّ الطلاق للزوج لكن يطلق القاضي على المفقود والمولي - على الصحيح - للمصلحة ورفع الظلم فكذلك الولي.
الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» (٦).
وجه الاستدلال: الأب لا يملك الزوجة فلا يصح طلاقه.
الرد: الوكيل بالطلاق لا يملك الزوجة ويصح طلاقه - على الصحيح - (٧) وولاية الأب شرعية فهي أقوى من ولاية الوكيل فيصح طلاقه.
الدليل الثالث: ما يروى عن النبي ﷺ أنه قال «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» (٨).
(١) انظر: الأم (٥/ ٢٠٠)، والحاوي (١٠/ ١٠٩)، والمهذب مع المجموع (١٧/ ٩)، وأسنى المطالب (٢/ ٢١٣)، ومغني المحتاج (٢/ ٢١٨).(٢) انظر: المحرر في الفقه (٢/ ١٠٧)، ورؤوس المسائل الخلافية (٤/ ١٦٥)، والمغني (٨/ ٢٢١)، والفروع (٥/ ٣٦٣)، والإنصاف (٨/ ٣٨٦).(٣) انظر: المحلى (١٠/ ١٩٦).(٤) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٥/ ٢٢٨).(٥) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٥/ ٢٢٩).(٦) انظر: (ص: ٣٩١).(٧) انظر: (ص: ٥٧١).(٨) انظر: (ص: ١٠٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute