وجه الاستدلال: الولي لا يملك البضع، فلم يملك الطلاق (١).
الرد من وجوه:
الأول: الحديث ضعيف.
الثاني: الأصل أنَّ الطلاق لمن أخذ بالساق ويجوز ان يطلق غيره للحاجة أو الضرورة.
الثاني: يجوز أن يطلق القاضي للحاجة ولا يملك الوطء.
الدليل الرابع: قال عمر ﵁: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ»(٢).
الرد من وجوه: كالذي قبله.
الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمر ﵄ قال كانت تحتي امرأة كان عمر ﵁ يكرهها فقال طلقها فأبيت فأتى عمر ﵁ رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ«أطِعْ أبَاكَ»(٣).
وجه الاستدلال: لو جاز طلاق الأب لم يأمر النبي ﷺ ابن عمر ﵄ بطلاق زوجته ولطلقها عمر ﵁ فإذا لم يصح من الأب فغيره من باب أولى (٤).
الرد: ابن عمر ﵄ مكلف والكلام في طلاق زوجة غير المكلف.
الدليل السادس: الطلاق طريقه الشهوة فلا يدخل في الولاية (٥).
الرد: تقدم يجوز طلاق من لا تحل له المرأة كالقاضي.
(١) انظر: الحاوي (١٠/ ١٠٩). (٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٨٧) حدثنا وكيع، عن عبد الرحمن بن يزيد المكي، عن سالم، والقاسم، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، قالوا: قال عمر ﵁: … مرسل. رواية سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وعبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عمر ﵁ مرسلة والله أعلم وعبد الرحمن بن يزيد إن كان ابن جابر فهو ثقة. (٣) انظر: (ص: ٤٨٥). (٤) انظر: السيل الجرار (٢/ ٣٤٠). (٥) انظر: المغني (٨/ ٢٢١)، والمهذب مع المجموع (١٧/ ٩).