الدليل العاشر: الكتابة عمل جارحة تبين المراد ويفهم منه الطلاق كالنطق (١).
الرد: فرق بين النطق والكتابة فلا تقوم الكتابة مقام النطق في كل شيء.
الدليل الحادي عشر: الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وإظهاره بالكتابة كإظهاره بالنطق (٢).
الرد: كالذي قبله.
الدليل الثاني عشر: القلم أحد اللسانين فهي تعبير عما في القلب فنزلت الكتابة منزلة اللفظ (٣).
الدليل الثالث عشر: الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدليل أنَّ النبي ﷺ كان مأمورًا بتبليغ الرسالة، فبلغ بالقول مرة وبالكتابة مرة أخرى (٤).
الرد: تبليغه بالكتابة حال حاجة أو اضطرار فيتعذر عليه أن يقوم بدعوة كل من حوله بالقول.
الدليل الرابع عشر: الكتابة تقوم مقام العبارة عند العجز عنها (٥).
الرد: يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختيار.
الدليل الخامس عشر: كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون ويتوجه عليه صحة الولاية بالخط (٦).
الرد: تقدم أنَّ كتابة القاضي للقاضي حال حاجة.
الدليل السادس عشر: الكتابة مما يتفاهم بها العقلاء ويتمون عقودهم وفسوخهم
(١) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٦)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٩١).(٢) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٥/ ٢٠٩).(٣) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٦)، ومنح الجليل (٢/ ٢٣٧).(٤) انظر: المغني (٨/ ٤١٢)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧).(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥).(٦) انظر: المغني (٨/ ٤١٢)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٤٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute