الحر) (١)، عن نافع (٢) أن (٣) ابن عمر (٤) رضي الله عنهما كان يوتر على بعيره، ويذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك (٥).
وأجمع الفقهاء على أن الصلاة (٦) المكتوبة على الراحلة في حال الأمن لا يجوز (٧).
= ولد سنة (١٠٠ هـ)، وتوفي سنة (١٧٢ هـ) أو (١٧٣ هـ) أو (١٧٤ هـ). "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٣/ ٥٨٨، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ١/ ٦٤٠، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٢٠٥١). (١) ساقطة من (ش). وهو: الحسن بن الحر بن الحكم الجعفي أو النخعي أبو محمد الكوفي. نزيل دمشق، ثقة، فاضل. توفي سنة (١٣٣ هـ). "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٣/ ٨، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ١/ ٣٨٧، "تقريب التهذيب" لابن حجر (١٢٢٤). (٢) نافع مولى ابن عمر، ثقة، ثبت. (٣) في (ح)، (أ): عن. (٤) عبد الله بن عمر، صحابي مشهور. (٥) [٥٦٤] الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. التخريج: الحديث في "سنن النسائي" في قيام الليل، باب الوتر على الراحلة ٤/ ٢٣٢. ورواه ابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٦/ ١٧١ (٢٤١٢) من طريق عبد الرحمن بن عمرو البجلي قال: حدثنا زهير بن معاوية، به. وقد تقدم تخريجه في الحديث السابق. (٦) في (ش): صلاة. (٧) في (ز): لا تجوز. "تهذيب الآثار" للطبري -مسند ابن عباس- ١/ ٥٣٨ "شرح معاني الآثار" للطحاوي ١/ ٤٣١، "الاستذكار" لابن عبد البر ٥/ ٢٧٢.