وحكى الشيخ الإِمام (١) أبو الطيب سهل بن محمَّد بن سليمان (٢) عن بعضهم أنها صلاة العشاء الآخرة، وقال: لأنها بين صلاتين لا تقصران (٣).
[٥٥٨] أخبرنا أَحْمد بن أبي (٤)، (قال: نا)(٥) محمَّد بن عمران (٦)، قال:
(١) ساقطة من (ح). (٢) سهل بن محمَّد بن سليمان بن موسى الصعلوكي أبو الطب النَّيْسَابُورِيّ. شيخ الشافعية بخراسان، ومفتيها. قال الحاكم: الفقيه، الأديب، مفتي نيسابور وابن مفتيها، وأكتب من رأيناه من علمائها وأنظرهم. وقال الخليلي: الإِمام في وقته، متفق عليه، عدم النظير في وقته علمًا، وديانة. تُوفِّي في رجب سنة (٤٠٤ هـ). قال الذهبي: وهو في عشر الثمانين. "الإرشاد" للخليلي ٣/ ٨٦١، "الأنساب" للسمعاني ٣/ ٥٤٠، "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن الصلاح ١/ ٤٨٠، "سير أعلام النبلاء" للذهبي ١٧/ ٢٠٧، "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي ٤/ ٣٩٣. (٣) ذكره الواحدي في "البسيط" ١/ ١٤٧ أوانظر: "كشف المغطى" للدمياطي (ص ١٣٥) "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير ٢/ ٤٠٣، "فتح الباري" لابن حجر ٨/ ١٩٧ وذكروا أنَّه اختيار الواحدي. قلت: ذكر الواحدي في "البسيط" ١/ ١٤٧ أو"الوسيط" ١/ ٣٥١ الخلاف في الصلاة الوسطى ولم يرجح. واختار في "الوجيز في تفسير القرآن العزيز" ١/ ١٧٦ أنها الفجر. (٤) أَحْمد بن أبي أبو عمرو الفراتي، لم يذكر بجرح ولا تعديل. (٥) ساقطة من (ح). (٦) محمَّد بن عمران، الأرسابندي، ثِقَة، مستقيم الحديث.